المادة 20 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

ساري، نسخة 1417/02/04هـ

الجواب المختصر

يجوز صرف سلفة مستديمة لمدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لتغطية النفقات العاجلة أو الطارئة، ويجري تعويض ما يتم صرفه منها طبقًا لإجراءات الصرف الأخرى ويودع الرصيد الباقي من السلفة في نهاية السنة المالية في حساب المكتبة لدى البنك.

ساري، نسخة 1417/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟

يجوز صرف سلفة مستديمة لمدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لتغطية النفقات العاجلة أو الطارئة، ويجري تعويض ما يتم صرفه منها طبقًا لإجراءات الصرف الأخرى ويودع الرصيد الباقي من السلفة في نهاية السنة المالية في حساب المكتبة لدى البنك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1417/01/01هـ · 1996-05-18
تاريخ النشر
1417/01/01هـ · 1996-05-18
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1417/02/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة