# المادة 12 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1417/02/04هـ

## الجواب المختصر

> يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة أساسية بما يلي : 1 - تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس إدارة المكتبة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة أساسية بما يلي :
1 - تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس إدارة المكتبة.
2 - اقتراح اللوائح والخطط التي تساعد في تحقيق أهداف المكتبة.
3 - إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
4 - الصرف وفقًا للوائح المالية للمكتبة.
5 - الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة.
6 - تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل.
7 - الدعوة لحضور جلسات مجلس الإدارة العادية وغير العادية.
8 - اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصين.
9 - ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة.
10 - الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف أوجه النشاط.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1417/02/04هـ — أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417).

## الاستشهاد

«نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1417/02/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-عبد-العزيز-العامة-fe1771f7/12@1417-02-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-عبد-العزيز-العامة-fe1771f7/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكتبة-الملك-عبد-العزيز-العامة-fe1771f7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fe1771f7-158f-4570-9bb1-a9a700f16dec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
