# المادة 7 من نظام مكافحة غسل الأموال

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/02/05هـ

## الجواب المختصر

> على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام مكافحة غسل الأموال

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/02/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة غسل  الأموال»، المادة 7 (ساري، نسخة 1439/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/7@1439-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
