# المادة 6 من نظام مكافحة غسل الأموال

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/02/05هـ

## نص المادة 6 من نظام مكافحة غسل الأموال

لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/02/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة غسل  الأموال»، المادة 6 (ساري، نسخة 1439/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/6@1439-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
