# المادة 50 من نظام مكافحة غسل الأموال

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/10/27هـ

## نص المادة 50 من نظام مكافحة غسل الأموال

يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي

## التعديلات

- 1439/02/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة غسل  الأموال»، المادة 50 (ساري، نسخة 1447/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/50@1447-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/50
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
