# المادة 31 من نظام مكافحة غسل الأموال

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/02/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 31 من نظام مكافحة غسل الأموال

1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/02/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة غسل  الأموال»، المادة 31 (ساري، نسخة 1439/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/31@1439-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
