# المادة 22 من نظام مكافحة غسل الأموال

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/02/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام مكافحة غسل الأموال

1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.
2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/02/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة غسل  الأموال»، المادة 22 (ساري، نسخة 1439/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/22@1439-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
