# المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/10/27هـ

## الجواب المختصر

> 1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدمي البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وعلى الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال

1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدمي البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وعلى الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.
2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومات ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة - أو من ينوب عنها - وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها

## التعديلات

- 1439/02/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة غسل  الأموال»، المادة 18 (ساري، نسخة 1447/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/18@1447-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
