# المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/10/27هـ

## الجواب المختصر

> 1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العمل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال

1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العمل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية

## التعديلات

- 1439/02/05هـ — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة غسل  الأموال»، المادة 16 (ساري، نسخة 1447/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/16@1447-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-غسل-الأموال-0657dfce
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
