# المادة 2 من نظام مكافحة جريمة التحرش

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/16هـ

## نص المادة 2 من نظام مكافحة جريمة التحرش

يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/16هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جريمة التحرش»، المادة 2 (ساري، نسخة 1439/09/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جريمة-التحرش-f9de1b7f/2@1439-09-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جريمة-التحرش-f9de1b7f/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جريمة-التحرش-f9de1b7f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9de1b7f-7526-4c44-b9f3-a9f8015cf5b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
