# المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/03/08هـ

## نص المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1428/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/9@1428-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
