# المادة 7 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/03/08هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية : إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1428/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/7@1428-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
