# المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/22هـ

## نص المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1436/07/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/6@1436-07-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
