# المادة 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/03/08هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1428/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/5@1428-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
