# المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/03/08هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1428/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/3@1428-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
