# المادة 11 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/03/08هـ

## نص المادة 11 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1428/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/11@1428-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-المعلوماتية-25df73d6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
