# المادة 8 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/07/21هـ

## نص المادة 8 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/07/21هـ — مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، المادة 8 (ساري، نسخة 1430/07/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d/8@1430-07-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4e09c59d-f173-4971-8a38-a9a700f27025/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
