# المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/07/21هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك .
ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/07/21هـ — مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، المادة 7 (ساري، نسخة 1430/07/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d/7@1430-07-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4e09c59d-f173-4971-8a38-a9a700f27025/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
