# المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/07/21هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي: 1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي:
1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
2 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي- أو معني بإنفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/07/21هـ — مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، المادة 6 (ساري، نسخة 1430/07/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d/6@1430-07-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4e09c59d-f173-4971-8a38-a9a700f27025/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
