# المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/07/21هـ

## الجواب المختصر

> دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال . ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله، أو إغلاقه، أو إغلاق أحد فروعه مؤقتا أو دائما .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/07/21هـ — مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، المادة 13 (ساري، نسخة 1430/07/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d/13@1430-07-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4e09c59d-f173-4971-8a38-a9a700f27025/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
