# المادة 1 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/07/21هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة .
ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.
ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة
.
د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
3 ـ الجماعة الإجرامية المنظمة : أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها .
4 ـ الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/07/21هـ — مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430 قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، المادة 1 (ساري، نسخة 1430/07/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d/1@1430-07-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الاتجار-بالأشخاص-4e09c59d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4e09c59d-f173-4971-8a38-a9a700f27025/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
