# المادة 61 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: المصادرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/02/12هـ

## نص المادة 61 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات الخاضعة للمصادرة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 61 (ساري، نسخة 1439/02/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/61@1439-02-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/61
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
