# المادة 58 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: المصادرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/02/12هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي: ‌1- المتحصلات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 58 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي:
‌1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
‌2- الوسائط.
‌3- الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 58 (ساري، نسخة 1439/02/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/58@1439-02-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/58
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
