# المادة 56 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/02/12هـ

## الجواب المختصر

> للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي: ‌1- منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 56 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي:
‌1- منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
‌2- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.
‌3- الحصول على أدلة.
‌4- تجنب آثار الجريمة أو الحد منها.
‌5- حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 56 (ساري، نسخة 1439/02/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/56@1439-02-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/56
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
