# المادة 41 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/02/12هـ

## نص المادة 41 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، ويعاقب بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 41 (ساري، نسخة 1439/02/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/41@1439-02-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/41
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
