# المادة 36 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/02/12هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً للتدريب، أو هيّأه لذلك، أو أداره.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 36 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية:
1- خصص مكاناً للتدريب، أو هيّأه لذلك، أو أداره.
2- درب أو تدرب أو موّل التدريب على أي مما يأتي:
أ- استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها.
ب- التزوير, أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية.
ج- فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 36 (ساري، نسخة 1439/02/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/36@1439-02-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
