# المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: الإجراءات

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## نص المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه

## التعديلات

- 1439/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ
- Noneهـ — 
- 1441/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (637)
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/142)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 12 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/12@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
