# المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: الإجراءات

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/02/12هـ

## الجواب المختصر

> 1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك.
2- للنائب العام منع المتهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/02/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1439/2/11 هـ).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 10 (ساري، نسخة 1439/02/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/10@1439-02-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-57694209
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
