# المادة 45 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## نص المادة 45 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، المادة 45 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286/45@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286/45
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/221b3286-a3c6-4ea4-97c7-a9a700f18273/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
