# المادة 40 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 40 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، المادة 40 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286/40@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/221b3286-a3c6-4ea4-97c7-a9a700f18273/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
