# المادة 23 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، المادة 23 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286/23@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/221b3286-a3c6-4ea4-97c7-a9a700f18273/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
