# المادة 20 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> 1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.
2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286/20@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-221b3286
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/221b3286-a3c6-4ea4-97c7-a9a700f18273/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
