# المادة 27 من نظام مكافحة الغش التجاري

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1440/01/09هـ

## نص المادة 27 من نظام مكافحة الغش التجاري

يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه

## التعديلات

- 1429/04/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
- 1440/01/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الغش التجاري»، المادة 27 (جاري العمل على النظام، نسخة 1440/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/27@1440-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85eb2897-bec6-4c0c-b1d7-ac7c008ec09c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
