# المادة 25 من نظام مكافحة الغش التجاري

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1439/10/27هـ

## نص المادة 25 من نظام مكافحة الغش التجاري

تضمَّن المحكمة المختصة حكمها - الصادر بعقوبة السجن في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن، وتحدد المحكمة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النش بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية

## التعديلات

- 1429/04/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/108)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الغش التجاري»، المادة 25 (جاري العمل على النظام، نسخة 1439/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/25@1439-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85eb2897-bec6-4c0c-b1d7-ac7c008ec09c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
