# المادة 24 من نظام مكافحة الغش التجاري

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ

## نص المادة 24 من نظام مكافحة الغش التجاري

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/04/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الغش التجاري»، المادة 24 (جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/24@1429-04-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85eb2897-bec6-4c0c-b1d7-ac7c008ec09c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
