# المادة 23 من نظام مكافحة الغش التجاري

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1442/12/26هـ

## الجواب المختصر

> 1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من نظام مكافحة الغش التجاري

1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية والوزارة ووزارة الاستثمار

## التعديلات

- 1429/04/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (742)
- 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الغش التجاري»، المادة 23 (جاري العمل على النظام، نسخة 1442/12/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/23@1442-12-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85eb2897-bec6-4c0c-b1d7-ac7c008ec09c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
