# المادة 16 من نظام مكافحة الغش التجاري

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ

## نص المادة 16 من نظام مكافحة الغش التجاري

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/04/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الغش التجاري»، المادة 16 (جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/16@1429-04-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85eb2897-bec6-4c0c-b1d7-ac7c008ec09c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
