# المادة 15 من نظام مكافحة الغش التجاري

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ

## نص المادة 15 من نظام مكافحة الغش التجاري

يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/04/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الغش التجاري»، المادة 15 (جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/15@1429-04-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85eb2897-bec6-4c0c-b1d7-ac7c008ec09c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
