# المادة 13 من نظام مكافحة الغش التجاري

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1440/01/09هـ

## نص المادة 13 من نظام مكافحة الغش التجاري

تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام

## التعديلات

- 1429/04/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
- 1440/01/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الغش التجاري»، المادة 13 (جاري العمل على النظام، نسخة 1440/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/13@1440-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85eb2897-bec6-4c0c-b1d7-ac7c008ec09c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
