# المادة 11 من نظام مكافحة الغش التجاري

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ

## نص المادة 11 من نظام مكافحة الغش التجاري

تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد - من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/04/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الغش التجاري»، المادة 11 (جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/11@1429-04-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85eb2897-bec6-4c0c-b1d7-ac7c008ec09c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
