# المادة 1 من نظام مكافحة الغش التجاري

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مكافحة الغش التجاري.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام مكافحة الغش التجاري

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مكافحة الغش التجاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
المنتج المغشوش:
أ - كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1429/04/23هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الغش التجاري»، المادة 1 (جاري العمل على النظام، نسخة 1429/04/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/1@1429-04-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الغش-التجاري-85eb2897
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85eb2897-bec6-4c0c-b1d7-ac7c008ec09c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
