# المادة 9 من نظام مكافحة الرشوة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/01/02هـ

## نص المادة 9 من نظام مكافحة الرشوة

من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

## التعديلات

- 1412/12/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الرشوة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1440/01/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/9@1440-01-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
