# المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/12/29هـ

## نص المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/12/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الرشوة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1412/12/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/7@1412-12-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
