# المادة 2 من نظام مكافحة الرشوة

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/12/29هـ

## نص المادة 2 من نظام مكافحة الرشوة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/12/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الرشوة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1412/12/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/2@1412-12-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
