# المادة 19 من نظام مكافحة الرشوة

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/12/29هـ

## الجواب المختصر

> على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام مكافحة الرشوة

على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/12/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الرشوة»، المادة 19 (ساري، نسخة 1412/12/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/19@1412-12-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
