# المادة 17 من نظام مكافحة الرشوة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/07هـ

## نص المادة 17 من نظام مكافحة الرشوة

كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة امن الدولة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

## التعديلات

- 1412/12/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
- 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الرشوة»، المادة 17 (ساري، نسخة 1440/11/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/17@1440-11-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
