# المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/12/29هـ

## نص المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/12/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الرشوة»، المادة 16 (ساري، نسخة 1412/12/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/16@1412-12-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
