# المادة 15 من نظام مكافحة الرشوة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/04/27هـ

## نص المادة 15 من نظام مكافحة الرشوة

يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة

## التعديلات

- 1412/12/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
- 1443/04/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الرشوة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1443/04/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/15@1443-04-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
