# المادة 10 من نظام مكافحة الرشوة

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/12/29هـ

## نص المادة 10 من نظام مكافحة الرشوة

يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/12/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة الرشوة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1412/12/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/10@1412-12-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-الرشوة-75e963c8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
