# المادة 9 من نظام مكافحة التسول

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/09هـ

## نص المادة 9 من نظام مكافحة التسول

يُصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1443/2/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام مكافحة التسول»، المادة 9 (ساري، نسخة 1443/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التسول-61fa8a49/9@1443-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التسول-61fa8a49/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مكافحة-التسول-61fa8a49
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/61fa8a49-aa1b-49ed-b9ad-adaa00dc6272/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
